الأب مع الجدة لأم

F محمد بخيت.

شعبان 1334 هجرية - 14 يونية 1916 م

Mبانحصار الإرث فى أب وفى جدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

Q من فاطمة بنت أحمد فى ولد توفى عن والده وجدته لأم فما يخص كلا منهما فى الميراث الشرعى.

افيدوا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015