F بكرى الصدفى.
رمضان 1329 هجرية
M1 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وابن أخ لأب يكون للأختين لأب الثلثان فرضا والباقى لابن الأخ لأب عصيبا
Q من عبد الفتاح فرج فى رجل توفى عن أختيه من الأب وعن ابن أخيه من الأب فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختيه من الأب من تركته الثلثان بالسوية بينهما ولابن الأخ من الأب المذكور الثلث الباقى لكونه عصبة للمتوفى المذكور والله تعالى أعلم