أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق

F بكرى الصدفى.

جمادى الثانية 1329 هجرية

M1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرضا والباقى لأبناء ابن العم الشقيق تعصيبا

Q من محمد حبيب فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأبناء ابن العم الشقيق الذكور ولم تترك أشخاص خلاف ذلك - فهل أبناء ابن العم الشقيق يرثون أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختها شقيقتها من تركتها النصف ولأختها من أبيها السدس والباقى لأبناء ابن العم الشقيق الذكور بالسوية بينهم والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015