F بكرى الصدفى.
شعبان 1328 هجرية
M 1 - يسقط الإخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
Q من شاذلى أحمد فى امرأة توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة وعن بنتها وعن اخوتها لأبيها واحد ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها السدس ولبنتها النصف ولأختها الشقيقة الباقى وهو الثلث لكونها عصبة مع البنت.
مقدمة على الأخ والأخوات من الأب.
فلا شىء لهم فى تركة المتوفاة المذكورة.
والله تعالى أعلم