F بكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1327 هجرية
Mإذا اجتمع أولاد العم الشقيق مع أولاد البنت كان الميراث للذكور من أولاد العم دون أولاد البنت وبنات العم فإنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات
Q من أحمد أفندى فى امرأة ماتت عن أولاد بنتها ذكرين وأنثيين وعن ولدى ابن عمها ذكر وأنثى فمن يرث من تركة هذه المرأة ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن عمها الشقيق لكونه من العصبة ولا شىء لأولاد البنت وبنت العم لكونهم من ذوى الأرحام.
المؤخرين فى الميراث عن العصبات. والله تعالى أعلم