جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا

F بكرى الصدفى.

صفر 1326 هجرية

M يانحصار التركة فى الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

Q من السيدة / فاطمة فى رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه.

فهل الجدة ترث فى تركة ولد بنتها

صلى الله عليه وسلمn للجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر فى السؤال السدس والباقى يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015