F بكرى الصدفى.
ذو الحجة 1325 هجرية
M 1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض.
2 - الجدات يحجبهن بالأم مطلقا.
3 - بانحصار التركة فى الأم والعم لأب يكون للأم الثلث فرضا وللعم لأب الباقى تعصيبا
Q من السيد سالم فى بنت توفيت عن أم وعن عمتين شقيقتين وعن عم لأب وعن جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn إذا كانت وفاة البنت المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها الثلث والباقى لعمها لأبيها المذكور ولا شىء لغيرهما من الأشخاص الإناث المذكورات.
والله تعالى أعلم