أخ لأب وأخ لأم

F حسونة النواوى.

ذو القعدة 1316 هجرية

Mبانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا

Q فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها.

فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015