F حسونة النواوى.
ذو القعدة 1316 هجرية
Mبانحصار الإرث فى أخ لأم وأخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا
Q فى امرأة ماتت عن أخويها أحدهما لأبيها والآخر لأمها.
فما يخص كل واحد منهما فى تركتها - أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn يخص الأخ لأم المذكور السدس فرضا ويخص الأخ لأب المذكور الباقى تعصيبا، وهذا حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة سواهما والله سبحانه وتعالى أعلم