الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق

F حسونة النواوى.

صفر 1315 هجرية

M 1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا

Q فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير.

فما يخص كل واحد منهم.

أفيدوا

صلى الله عليه وسلمn لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام.

وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015