الزوجة مع بنت وأم وأب

F حسونة النواوى.

ذو القعدة 1314 هجرية

Mبانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأم وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

Q بإفادة من وكيل بطر كخانة الأرمن مؤرخة فى 26 مارس سنة 1897 مضمونها أن رجلا توفى عن أبيه وأمه وبنته من صلبه وزوجته فما يكون نصيب كل من هؤلاء المذكورين فيما يورث عن المتوفى المذكور

صلى الله عليه وسلمn إذا كان الحال كما ذكر فالذى يخص البنت النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والذى يخص الأم السدس فرضا أربعة قراريط والذى يخص الزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط والخمسة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا تخص الأب بطريق التعصيب.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015