F محمد خاطر.
صفر سنة 1394 هجرية - 27 فبراير سنة 1974 م
M 1 - تحجب الأم الجدات مطلقا من أى جهة كن.
2 - إذا وجد أخ شقيق حجب الأخ لأب عن الميراث.
3 - بانحصار الارث فى أم وجد لأب وأخ شقيق يكون للأم السدس فرضا وللجد لأب والأخ الشقيق الباقى مناصفة بينهما
Q توفى فى 2/12/1969 عن والدته وعن جدته لأمه وعن جده لأبيه وعن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn بوفاة المرحوم بتاريخ 2/12/1969 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الأخوة والباقى من التركة بعد السدس يكون لجده لأبيه ولأخيه الشقيق مناصفة بينهما عملا بالمادة 22 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شئ للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق الأقوى قرابة منه ولا شئ لجدته لأمه لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم