مشاركة الجد لأب للاخوة

F علام نصار.

جماد أول سنة 1370 هجرية - 4 مارس سنة 1951 م

Mبانحصار الارث فى جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد بمنزلة أخ شقيق

Q طلب رئيس مجلس بلدى طوخ (تقسيم تركة المرحوم محمد أمام)

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى 2763، 2827 وقد دل مجموعها على وفاة المرحوم محمد امام بتاريخ 16/12 سنة 1948 عن والده وزوجته وأولاده كمال وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ 12/8 سنة 1950 عن جدها لأبيها ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لأمها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015