F علام نصار.
ذى الحجة سنة 1369 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1950 م
M 1 - بانحصار الارث فى زوجة وابناء ثلاثة وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد ومنهم الحمل المستكن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم على اعتبار ان الحمل ذكر.
2 - يوقف للحمل المستكن نصيب ولد ذكر فإن انفصل حيا ذكرا أخذه وإن انفصل أنثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لأبناء المتوفى بالسوية بينهم.
3 - إذا انفصل الحمل ميتا فلا ميراث له ويوزع الموقوف على الابناء بالسوية بينهم
Q طلب مدير حسابات وزارة الحربية والبحرية (تقسيم تركة المرحوم عبده)
صلى الله عليه وسلمn اطلعت على كتاب قلم الاستحقاقات رقم 615828/69/14/7 المؤرخ 10/6 سنة 1950 وعلى الأوراق المرفقة به التى يظهر منها أن المرحوم عبده توفى فى 16/11 سنة 1949 عن زوجته وابنائه الثلاثة وعن حمل مستكن فقط كما جاء بطلب صرف المستحق للمتوفى المقدم من زوجته - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث اخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ومنهم الحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا فيأخذ كل من الابناء نصيبه ويوقف للحمل نصيبه فإن انفصل حيا وكان ذكرا أخذ النصيب الموقوف وان انفصل انثى أخذ من النصيب الموقوف مقدار سبع الباقى من التركة بعد نصيب الزوجة وأعطى الباقى لأبنائه الباقين بالسوية بينهم وان انفصل ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف لأبنائه بالسوية بينهم وإذا تبين أنه ليس بزوجته حمل كان لها الثمن فرضا والباقى لأبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا