F محمد خاطر.
صفر سنة 1394 هجرية - 6 مارس سنة 1974 م
M 1 - يقدم فى الميراث من أبناء الطائفة الثانية من الصنف الرابع من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم.
2 - بنت العم الشقيق تدلى بعاصب فهى أولى بالميراث من أبن الخال من الأم الذى يدلى بذى رحم
Q توفيت سنة 1974 عن بنت عمها الشقيق لبيبة على وعن ابن خالها من الأم اسماعيل ابراهيم فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn بوفاة المرحومة محضية أحمد سنة 1974 عن المذكورين فقط تكون تركتها جميعها لبنت عمها الشقيق لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليها فى الميراث ولا شىء لابن خالها لأم لأنه وأن كان هو الآخر من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنه مؤخر عن بنت العم الشقيق لأنها تدلى بعاصب وهو يدلى بذى رحم فتكون أولى منه بالميراث وذلك طبقا للمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله تعالى أعلم