F أحمد هريدى.
محرم سنة 1390 هجرية - 2 أبريل سنة 1970 م
M 1 - بنات الأخ لأب من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهن أقوى قرابة من ابن الأخ لأم وأقرب درجة من أولاد بنت الأخ لأب الذين هم من الصنف الثالث منهم ومن كان أقوى قرابة وأقرب درجة أحق بالميراث من الأخرين.
2 - بانحصار الإرث فى بنات الأخ لأب يأخذن كل التركة بالتساوى بينهن
Q توفيت فى 25 يناير سنة 1969 عن ابن أخ لأم وعن ثلاث بنات أخ لأب وعن أولاد بنت أخ لأب وهم ذكور وأناث فقط.
وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn بوفاة المرحومة زهرة محمود عبد الرؤوف بتاريخ 25 يناير سنة 1969 عن المذكورين فقط تكون تركتها كلها لبنات أخيها لأبيها بالتساوى بينهن وذلك لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد للمتوفاة عاصب ولا صاحب فرض ولا أحد من ذوى الأرحام أولى منهن بالميراث فيأخذن كل التركة بالتساوى بينهن عملا بالمواد من 31 إلى 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ولا شىء لابن الأخ لأم لأنه وأن كان من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أن بنات الأخ لأب أقوى قرابة منه.
كما لا شىء لأولاد بنت الأخ لأب ذكورا وأناثا لأنهم أنزل درجة من بنات الأخ لأب وذلك طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر.
والله أعلم