العمة لأم مع الخال الشقيق

F حسن مأمون.

التاريخ 7 جماد ثان سنة 1378 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1958 م

M 1 - إذا اتحد ذووا الأرحام فى الصنف واختلفوا فى حيز القرابة فلا ينظر إلى قوة القرابة.

بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث.

2 - بوفاة المتوفى عن عمة لأم وخال شقيق يكون للعمة لأم ثلثا تركته وللخال الشقيق الثلث الباقى

Q رجلا توفى عن ورثته وهما عمة لأم وخال شقيق فقط.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn أن عمة هذا المتوفى لأم وخاله الشقيق وأن كانا من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهما قد اختلفا فى الحيز واذا اختلف الحيز لا ينظر إلى قوة القرابة بل تستحق قرابة الأب الثلثين وقرابة الأم الثلث وعلى هذا فلعمه المتوفى المذكور لأم ثلثا تركته ولخاله الشقيق الثلث الباقى.

وذلك طبقا للمادتين 31، 35 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.

وهذا اذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر. والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015