F حسن مأمون.
صفر سنة 1378 هجرية - 31 أغسطس سنة 1958 م
M 1 - أولاد أولاد الخال لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على أولاد بنت ابن عمة الأب الذين هم من الطائفة الرابعة من هذا الصنف.
2 - لا ميراث لأولاد معتوق الجد لأب مع وجود قرابة أو زوجية
Q سيدة توفيت فى 13/7/1958 بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين سابقا
صلى الله عليه وسلمn تكون تركتها جميعها لأولاد أولاد خالها لأم للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وفى جهة القرابة وقوتها فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنثى ولا شىء لأولاد بنت ابن عمة أبيها الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الرابعة من هذا الصنف من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الطائفة الثانية منه وذلك عملا بالمواد 31، 36، 38 من هذا القانون ولا شىء أيضا لأولاد أولاد معتوق جدها لأبيها لأنهم من العصبة السببية وهى لا ترث المتوفى إلا إذا لم يوجد له وارث أصلا لا بالقرابة ولا بالزوجية عملا بمذهب عبد الله بن مسعود وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين الذى جرى عليه هذا القانون.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر. والله أعلم