F حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1377 هجرية - 9 يونية سنة 1958 م
M 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وإذا لم يوجد أحد من أفراد الصنفين الأول والثانى فهم يحوزون جميع التركة.
للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة. 2 - يشترط فى ميراث ذوى الأرحام إلا يكون هناك صاحب فرض أو عاصب نسبى.
3 - أصناف ذوى الأرحام مقدم بعضهم على البعض فى الميراث
Q توفى عن أولاد أخته الشقيقة هانم على المتوفاة قبله وهم حسن وعلى عبد الجليل ولبيبة وزينب أولاد عبد العظيم مصطفى فقط.
وليس للمتوفى زوجة ولا ذرية ولا أقارب غيرهم.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn أنه بوفاة المتوفى فى سنة 1954 عن أولاد أخته الشقيقة ذكورا وأناثا فقط - تكون جميع تركته لأولاد أخته الشقيقة المذكورين للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وأتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض ولا أحد من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فيشتركون فى الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد رقم 31، 34، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم