بنت العم مع أولاد الأختين الشقيقتين ذكورا وأناثا

F حسن مأمون.

ربيع أول سنة 1377 هجرية - 14 أكتوبر سنة 1957 م

M 1 - بنت العم من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون على بنت العم فى الميراث.

2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين تكون التركة لهم جميعا للذكر ضعف الأنثى لاستوائهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث

Q توفيت عن بنت عم وعن ابن وبنت لأخت شقيقة وعن بنات أخت شقيقة أخرى فمن يرثها وما نصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn أنه بوفاة أم فى يونية سنة 1956 بعد العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12/9/1943 عن المذكورين سابقا تكون جميع تركتها لأولاد أختيها الشقيقتين لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى وذلك عملا بهذا القانون ولا شىء لبنت عمها مطلقا لأنها من أفراد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث من ذوى الأرحام طبقا للمادتين 31، 34 من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015