أولاد الأختين وأولاد بنت الأخت وابن بنت العم

F حسن مأمون.

جمادى الثانى سنة 1376 هجرية - 27 يناير سنة 1957 م

M 1 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أقرب درجة من أولاد بنت الأخت الشقيقة الذين هم من الصنف الثالث منهم، ومن كان اقرب درجة أولى بالميراث من الآخر.

2 - أولاد الأختين الشقيقتين من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن بنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم.

والصنف الثالث مقدم فى الميراث على من بعده.

3 - بانحصار الإرث فى أولاد الأختين الشقيقتين يكون لهم جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الدرجة وقوة القرابة

Q توفيت بنت عن أولاد أختيها الشقيقتين وأولاد بنت أختها الشقيقة وعن ابن بنت عمها الشقيق فقط فما بيان نصيب كل

صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفاة المذكورة لأولاد أختيها الشقيقتين للذكر ضعف الانثى لأنهم من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لأولاد بنت الأخت الشقيقة لأنهم أبعد درجة من أولاد الأختين الشقيقتين وكذلك لا شىء لابن بنت العم الشقيق لأنه من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أفراد الصنف الثالث منهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015