F حسن مأمون.
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 28 من يونية سنة 1955 م
M 1 - افراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام متى أستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن أختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة.
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا يستحقون جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
Q من السيد أحمد حسن.
قال توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا فمن يرث ومن لا يرث
صلى الله عليه وسلمn أنه إذا كان وفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 كانت جميع تركتها لأولاد أخويها الشقيقين لأنهم جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك تطبيقا لمذهب أبى يوسف الذى جرى عليه هذا القانون.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم