F حسنين محمد مخلوف.
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م
M 1 - أولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من ابن الخال وأولاد ابن الخال وأولاد بنت الخال الذين هم من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت لأم وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة يكون لهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى
Q من على السيد.
قال توفيت خالتى بتاريخ 14 مايو سنة 1953 ولم تنجب أولادا ولها أقارب كالآتى أولاد أختها لأمها وهم ولدان وبنت - وابن خالها - وأولاد ابن خالها المتوفى وهم ثلاثة ذكور وثلاثة أناث - وولدا بنت خالها المتوفاة وهما ولد وبنت فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركتها
صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها لأمها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لمن عداهم ممن ذكروا بالسؤال لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.
والله أعلم