F علام نصار.
رجب سنة 1370 هجرية - 19 أبريل سنة 1951 م
Mابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث على من بعده
Q من الشيخ ف.
المحامى الشرعى. قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة 1946
صلى الله عليه وسلمn لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.
والله أعلم