F علام نصار.
ربيع الثانى سنة 1370 هجرية - 15 يناير سنة 1951 م
Mولدا العمة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة وتكون التركة كلها لهما للذكر مثل حظ الأنثيين
Q من م ع قال امرأة توفيت سنة 1948 عن ورثة لها وهم ابن عمتها وبنت عمتها وهما شقيقان مع العلم بأن العمة والدة الوارثين المذكورين عمة شقيقة للمتوفاة، فهل يرثاها معا أم يرثها ابن عمتها فقط
صلى الله عليه وسلمn لولدى عمة المتوفاة الشقيقة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة والحيز والادلاء وقوة القرابة.
والله أعلم