F حسنين محمد مخلوف.
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م
M 1 - بنت الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، وأولاد ابن ابن العم لأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى بنت خال المتوفاة تحوز جميع تركتها
Q من م م قال توفيت أم ولم تترك ورثة سوى أولاد ابن ابن عم أمها وهم م.
، ص.
، ز. وبنت خال لها شقيق تدعى ع ع فمن يكون الوارث لها الجميع أم البعض دون البعض
صلى الله عليه وسلمn لبنت خال المتوفاة الشقيق جميع تركتها لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ابن ابن عم أمها لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ورث آخر.
والله أعلم