F حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1366 هجرية - 2 من نوفمبر سنة 1947 م
M 1 - ابن العمة من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
والخالتان من الطائفة الأولى. وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
2 - بانحصار الإرث فى خالتى المتوفى الشقيقتين تحوزان جميع التركة بالسوية بينهما
Q من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ 8/10/1947 ت ج وترك خالتين وهما الست ش والست ز شقيقتان لوالدته وترك ابن عمته وهو ش.
فقط. فمن يرث ومن لا يرث
صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين والدار.
والله أعلم