فليمسك شعره وأظافره» ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي سواء تولى ذبحها بنفسه أو وكل ذبحها إلى غيره» أما من يضحى عنه فلا يشرع ذلك في حقه لعدم ورود شيء بذلك.
(ج: 2194 في 9 - 11 - 1398 هـ)
س 90 أديت فريضة الحج، وفي ليلة وأنا في منى احتلمت ولم أتمكن من الغسل، فهل علي شيء؟
ج 90 الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فانه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختياره وبالله التوفيق.
(ج: 1720 في 29 - 12 - 1397 هـ)
س 91 باع رجل من حاج بعيرًا في اليوم الثامن بمنى ودفع له النقود على أن يستلمه في اليوم العاشر بمنى ولكن