س 66: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟
ج 66: لا يجوز لطائف بالبيت في حج أو عمرة أو نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر قال: هو من البيت» وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت قال: صلي في الحجر فإن الحجر من البيت.
(ب: 1775 في 21 - 8 - 1398 هـ)
س 67: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟
ج 67: روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: «خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل