وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاَ، أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع، وهكذا القراءة الأخرى أو لمستم النساء فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة، وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح، وهكذا الوضوء، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء. (س) .
س 31 في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي؟
ج 31 الأرجح أنه لا يؤثر - إن شاء الله - وطوافك صحيح؛ لأن الجرح فيه اختلاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما