(ج: 1692 في 11 - 11 - 1397هـ)
س 150 هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟
ج 150 ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم؛ لعموم حديث: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها» والحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها» رواه مسلم. (س)
س 151 إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء؟
ج 151 إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكاَ، وإذا أتلف شيئاَ من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاَ لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاَ لأحد فلا شيء عليه