وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(ج: 3102 س في 21 - 7 - 1400هـ)
س 149 لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبيا رضيعًا وأحضرته إلى مكة المكرمة في مقر سكني والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف أو جدة وأبيعه أو أخرج به إلى الحل وأذبحه واستفيد من لحمه؟ فأفتوني.
ج 149 إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها وأن تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل؛ لتذبحه أو تبيعه بالحل الذي أردت على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص إنما ورد في تحريم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم كما يحرم الصيد بالحرم ولو كان الصائد غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناء وذبحا؛ لأنك ملكته