س 146 إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلي فيه وعليه الدم؟ وما حد لما يبطل الحج أو الصلاة من الدم إذا وقع على ثوب الإحرام؟
ج 146 إذا وقع على ثوب المحرم شيء من الدم قليل أو كثير فإنه يغسله إلا أنه لا مانع من التساهل باليسير عرفًا ويصلي فيه، أما إن كان كثيرًا فيجب غسله ولا يصلي وفيه النجاسة، بل يجب عليه أن يغسل إحرامه من النجاسة أو يغيره بإحرام آخر طاهر؛ لأن المحرم له أن يغير ألبسته ولو بدون عذر إذا أحب أن يغير لباس الإحرام بلباس آخر فلا بأس عليه ولو غيره عدة مرات، وهكذا المرأة لها أن تغير ملابسها إذا أحرمت بملابس أخرى ولو بدون عذر، وهكذا الرجل إذا أحرم مثلًا في إزار ورداء ثم أحب أن يغيرهما بإزار ورداء آخرين فلا حرج عليه في ذلك، ولا يصلي في ثوب أصابته النجاسة فلو صلى وعليه النجاسة عامدًا لم تصح الصلاة، أما إن كان ناسيًا أو جاهلا فالصلاة صحيحة. (س)