تأكل منه ولا تهدي مما منه لقريب غني وأن تحج من قابل إن شاء الله، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ج: 1872 في 25 - 3 - 1398هـ)
س 141 أحرمت بالحج ووقفت بعرفة ونزلت بمزدلفة وتحللت من الإحرام ولم أرم جمارًا ولم أطف طواف الزيارة بل قطعت أعمال الحج كليا حيث رجعت إلى بلدي ليلة العيد. أفتونا مأجورين بإجابة وافية. انتهى.
ج 141 حيث ذكر المستفتى أنه أحرم بالحج ووقف بعرفة ونزل بمزدلفة وتحلل من إحرامه ولم يأت ببقية المناسك ولبس ثيابه وسافر إلى أهله ليلة العيد فإذا كان الأمر كما ذكره فإن الإحرام بالحج صحيح وواجب عليه المضي فيه وقطعه لإحرامه لا أثر له؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] والأمر يقتضي الوجوب، وقال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] الآية. ومعنى فرض ألزم نفسه به كما ذكره كثير