من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه. وفي وجوبه على المعتمر اختلاف ولكن هذا هو الأحوط له عملا بعموم السنة.
(ج: 2873 في 9 - 3 - 1400هـ)
س 135 هل الطاعن في السن إذا بقي عليه طواف الوداع أو رمي الجمار يوكل أو عليه فدية؟ وهل يجوز ذبح الفدية في بلده أو يلزم ذبحها في الحرم؟
ج 135 طواف الوداع لا يقبل النيابة ولا تصح فيه، ورمي الجمار تصح فيه النيابة لمن عجز عن الرمي بنفسه، وأما ذبح الهدي فلا يصح إلا في الحرم، ومكة ومنى من الحرم.
(ج: 2897 في 12 - 3 - 1400 هـ)
س 136 ذهبت إلى الحج متمتعا وبعد أن أديت