ج 119 لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينقض عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبّل وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود إلى مثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان، والله ولي التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
(ج: 1610 في 10 - 7 - 1397 هـ)
س 120 لا شك أن الإفاضة ركن من أركان الحج فإذا تركته الحائض لضيق الوقت ولم يتسع الوقت لانتظار الطهر فما الحكم؟
ج 120 الواجب عليها وعلى وليها الانتظار حتى