لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتبا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال: «خذوا عني مناسككم» والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا إذا دل الدليل على صرفه ولا نعلم دليل يصرفه عن أصله في هذه المسألة.
وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رمي فُعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم» يقتضي الوجوب كما سبق، فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك فيجب على كل واحد منهما ذبح شاة فإن لم يستطع صام عشرة أيام والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية، ومحل ذبحها الحرم ذبحها توزع على فقراء الحرم والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس رضي الله عنه «من ترك نسكًا فعليه دم» .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.