فتاوي النووي (صفحة 55)

الحديث على الصلاة الوسطى (?) وآكد الجماعات

28 - مسألة: المشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه والمعروف عنه وعن أصحابه: أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن هي: الصبح. وقال الماوردي صاحب (?) الحاوي: مذهب الشافعي أنها العصر، للأحاديث الصحيحة فيها قال: وغلط بعضُ أصحابنا فقال: للشافعي فيها قولان، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الوسطى، والعصر أقربهما للأحاديث.

واعلم أن آكد الجماعاتِ في المكتوبات غيرِ الجمعة صلاةُ الصبح والعشاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لوْ يَعْلَمْونَ ما في الصُّبْحِ والْعَتَمَةِ لأتَوْهُمَا ولوْ حَبْوًا" رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015