فتاوي النووي (صفحة 54)

26 - مسألة: يُتصور أن يعقد عقدَ البيع، والنكاح، وغيرهما في صلاته. ويصح العقد والصلاة. وصورته؛ إِذا عقد ناسيًا للصلاة، ولم يطل أو جاهلًا بتحريم الكلام، وهو ممن يُعذر في الجهل، أو عقد الأخرس بإشارته المفهومة، فإنه يصح عقدُه بلا خلاف، وصلاتُه على الصحيح كما سبق قريبًا (?).

27 - مسألة: هل تكره ركعتا سُنَّةِ الوضوء في أوقات الكراهة؟.

الجواب: لا تكره (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015