فتاوي النووي (صفحة 33)

ذكره صاحبُ التتمة في باب الاستطابة. أما اذا لم يقع في الخمر نجاسةٌ أخرى، ولا خللها بشيء؛ لكنها غلت وارتفعت إلى أعلى الدَنِّ، ثم سكنت ونزلت إِلى وسطه، ثم انقلبت بنفسها خلًا طهرت وطهر أجزاء الدن التي ارتفعت (?) إِليها تبعًا، صرح به أصحابنا، والله أعلم (?).

في الزيت المتنجس وغيره

33 - مسألة: خابية زيت فيها (?) جبن وقعت فيه فأرة هل يمكن طهارة الزيت والجبن؟.

الجواب: لا يطهر الزيت بالغسل (?) بالماء (?)؛ ولكن يجوز الاستصباح به.

وأما الجبن فيطهر بالغسل بالماء مع تراب ونحوه بحيث يَطْفو عنه الزيت فيطهر الجبن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015