31 - مسألة: تُقبل شهادةُ النساء على الحيض، كما تقبل على الولادة، والرضاع، والعيوب تحتَ الثياب.
والمسألة مشهورة في كتب أصحابنا.
وممن صرح بها في مَظنتها وموضعها من كتاب الشهادات البغوي وغيرُه، وذكرها صاحب الشامل في كتاب الخلع، ولا خلاف فيها. وإنما ذكرت هنا (?) لأنها حدثت في زماننا، واضطرب جماعة فيها لعدم وقوفهم على النقل فيها. وتخيَّل (?) بعضُهم أنهم يعسُر اطلاعهن عليه، وهذا عجيب، وكيف يخفى على النسوة الخبيرات ما هنَّ ممارساتٍ له في أنفسهن وفي غيرهن معظم أعمارهن! والله أعلم.
32 - مسألة: إِذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى كعظم ميتة ونحوه (?)، فأخرجت منها ثم انقلبت الخمر خلًا لم تطهر بلا خلاف،