2 - مسألة: رجل له امرأتان أو أكثر، حلف بالطلاق حانثًا، ولم يعين الطلاق من بعضهن، أو كلّهن ولا نواه، ولا أتى بلفظ يشملهن، فله تعيين الطلاق في واحدة منهن، ولا طلاقَ على الباقيات؛ لأنه التزم الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة، وهذا كما قال أصحابنا: في السَّلم، والوصية، والِإقرار (?)، ينزل كلُّ ذلك على أقل ما ينطلق عليه الاسم (?).
3 - مسألة: رجل حلف بالطلاق الثلاث، أنه لا يزوج ابنته من (?) ابن أخيه، ثم ندم وأراد تزويجه، هل له طريق في ذلك، ولا يقع