فتاوي النووي (صفحة 194)

كِتابُ الطَلاق (?)

وفيه عشر مسائل

حكم طلاق الناسي والجاهل

1 - مسألة: الأصح: أن طلاقَ الناسي، والجاهل لا يقع.

صححه أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله تَجَاوَزَ لي عَنْ أُمتي الخَطَأَ والنّسيانَ ومَا اسْتُكرهوا عليه".

وهو حديث حسن حجةٌ، وهو عام على المختار؛ وقيل: مجمل.

فعلى المختار يُعمل بعمومه، إِلا ما خرج بدليل: كغرامة المتلَفات وغيرها، واليمين بالله تعالى أولى بأن لا يحنث فيها الناسي والجاهل.

وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيًا لليمين، أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه. وكذا إِن فعله مُكرَهًا، فالأصح أنه لا يقع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015