فتاوي النووي (صفحة 150)

ونحوها ونحوهم من قبول الزيادة، إِذا بلغت الثلثَ، وفسخِهم بذلك فباطل لا أصل له، ولا يُغتر بارتفاع مرتبة من يتعاطاه؛ فإِنه خطأ من جاهل أو متجاهل، وإنما ذكر بعضُ أصحاب الشافعي وجهًا أنه يجوز الفسخ مطلقًا، وهذا الوجه ضعيف باتفاق الأصحاب لا يحكيه جمهورهم، ومن حكاه منهم متفقون على ضعفه، وبطلانه وأنه لا يُفتى به، ولا يُعَوَّل عليه "والله أعلم".

4 - مسألة: رجل استأجره (?) رجلًا ليحفر له بركة، أو بئرًا أو حفرة طولها عشرة أذرع، في عرض عشرة أذرع، في عمق عشرة أذرع فحفره خمسة في خمسة ثم انفسخت الِإجارة، ما يستحق من الأجرة؟.

الجواب: طريق عمل هذا النوع أن يكعب ما وقع الاستئجار عليه، ثم يكعب ما عمله وينسبه إِليه، فما حصل فهو مقدار ما يستحقه من الأجرة.

ومعنى التكعيب: أن يضرب الطول في العرض في العمق؛ فإذا ضربت المستأجر عليه، ضربت عشرة الطول في عشرة العرض، فيحصل مائة ثم تضربها في عشرة العمق صارت ألفًا؛ ثم تضرب خمسة في خمسة فيحصل خمسة وعشرون ثم تضربها في خمسة فيحصل مائة وخمس وعشرون؛ فإذا نسبتها إِلى الألف كانت ثمنًا فيستحق ثمنَ الأجرة وعلى هذا يعمل كل ما جاء من هذا النوع "والله أعلم".

5 - مسألة: إِذا أجر السيد عبده نفسه لم تصح الِإجارة بخلاف ما لو باعه فإنه يصح (?) البيع على الصحيح المنصوص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015