بهذه المسألة أصحابُنا، منهم: الماوردي في مسألة زكاة الأجرة قبل انقضاء المدة.
2 - مسألة: قال أصحابنا؛ إِذا استأجره ليبني له حائطًا فبناه معتقدًا أن الحائط لنفسه، ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف.
واستدل أصحابنا بهذه المسألة المشهورة، وهي: إِذا استأجر أجيرًا للحج عن ميت، أو معضوب، فأحرم الأجير عمن استؤجر له، ثم صرف الِإحرام إِلى نفسه والمذهب أنه لا ينصرف؛ بل يبقى للمستأجر.
وهل يستحق الأجير الأجرة؟ فيه قولان مشهوران:
1 - أصحهما: عند الأصحاب يستحق كما ذكرنا في مسألة بناء الحائط.
2 - والثاني: لا؛ لأنه حج معتقدًا أن الأفعال لنفسه وعلى هذا: الفرق بينهما أنه في الحج خائن، مخالف بصرف الِإحرام، وإِن كان لا ينصرف بخلاف البناء "والله أعلم".
3 - مسألة: إِذا أُوجر المكانُ الموقوف على جهة عامة بأجرة مثله حالَ الِإيجاب، ثم زاد إِنسان في الأجرة بعد التفوق من مجلس الِإجارة، واستقر العقد، هل ينفسخ العقد، أم يجوز للناظر أو لغيره فسخه -والحالة هذه-؟.
الجواب: لا ينفسخ، ولا يجوز للناظر ولا لغيره فسخُه، وسواءٌ زيد فيه الثلثُ، أو أكثرُ لا يجوز فسخُه، فهذا هو الصواب.
وأما ما يفعله بعضُ الجهلاء أو الجهلة: من متولي الأوقاف