فتاوي النووي (صفحة 141)

ولو ادعى هذا الوارثُ أن الميت ردها على المالك، أو هلكت في يد الميت بلا تفريط، أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد.

فالقول: قوله بيمينه على الأصح.

فى الوديعة الموصوفة

3 - مسألة: رجل ادعى على رجل، أن أخاه الميتَ، أودعه وديعةً موصوفة، وأنه وارثهُ لا وارثَ له سواه، وصدقه المودَع على ذلك، فطلبها الوارث، فقال له المودَع: أمرني المودَع بدفعها إِلى فلان، فصدقه الوارث على ذلك وقال: إِنما أمرك بالتسليم إِلى فلان ليشتري له بها شيئًا بطريق الوكالة، أو قال: لتكون وديعةً في يده، فهل القول قول الوارث أم لا؟.

الجواب: القول: قول الوارث، ويجب تسليمُها إِليه، ولا يجوز تسليمها إِلى غيره والحالة هذه.

ولو قال الوارث: لا أعلم على أي وجه أمر بدفعها إِلى فلان، لم تكن ملكًا لفلان؛ بل يجب تسليمها إِلى الوارث؛ لأن الأصل بقاؤها في مِلْك الميت وسلطته، فتنتقل إِلى وراثه، والله أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015