فتاوي النووي (صفحة 140)

باب الوديعة وفيه ثلاث مسائل

باب الوديعة (?)

وفيه ثلاث مسائل

فيما إذا ضاعت الوديعة

1 - مسألة: إِنسان أودع فرسًا في السفر فركبها المودَع في الطريق لحفظها ثم ضاعت؟.

الجواب: إِن لم يكن حِفْظُها إِلا بالركوب، ولم يزد في ركوبه على القَدْرِ الذي يحفظها به، وضاعت بلا تفريط، لم يلزمه شيء والقول: قوله بيمينه في ذلك، والله أعلم.

فيما إذا مات المودَع

2 - مسألة: إِذا مات المودَع لزم وَارِثُهُ ردُّ الوديعة إِلى مالكها، أو مَنْ يقوم مقامه وهو وكيله، وإِلا فالقاضي إِن فقدهما. فإِن تلفت في يده بعد التمكن من الرد، ضمنها على الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015