باب الوديعة (?)
وفيه ثلاث مسائل
1 - مسألة: إِنسان أودع فرسًا في السفر فركبها المودَع في الطريق لحفظها ثم ضاعت؟.
الجواب: إِن لم يكن حِفْظُها إِلا بالركوب، ولم يزد في ركوبه على القَدْرِ الذي يحفظها به، وضاعت بلا تفريط، لم يلزمه شيء والقول: قوله بيمينه في ذلك، والله أعلم.
2 - مسألة: إِذا مات المودَع لزم وَارِثُهُ ردُّ الوديعة إِلى مالكها، أو مَنْ يقوم مقامه وهو وكيله، وإِلا فالقاضي إِن فقدهما. فإِن تلفت في يده بعد التمكن من الرد، ضمنها على الأصح.