السؤال الثاني من الفتوى رقم (11810)

س2: هل يصح قضاء ما فات من رمضان في يوم الخميس والجمعة أم لا؟

ج2: يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015