السؤال الثاني من الفتوى رقم (11663)

س2: صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعا فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزئ عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوما منه قضاء ومنه تطوعا وجزاكم الله خيرا؟

ج2: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستا من شهر شوال عن القضاء تطوعا بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015