السؤال الثالث من الفتوى رقم 5172
س3: هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا؟
جـ3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفساء وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت. أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة.