تفصيل فإن كان الماء الأبيض متصلا بالدم وليس فيه كدرة فهذا في حكم الطهارة، والصفرة التي بعده لا يعول عليها بل الجميع في حكم البول لقول أم عطية رضي الله عنها: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (?) » . أما إن كانت الصفرة متصلة بالدم وحدها أو مع الماء الأبيض فهي في حكم النفساء إذا كانت قبل الأربعين لا تجب فيها الصلاة ولا تصح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز